02سأذ 17 ذو الحجة 1424هـ - 8 فيفري 2004م الحج وما بعد الحج طبعت
الجزء ١ · صفحة ٢١س: لدَيَّ شعور أنّ الناس يقعون في مُخالفات في هذا الأمر بسبب الزحْمَة وعدم التفاتِهم إلى الوقت فعادة يكَاد تكون صلاتُهُم للركعتين لا ينقطع، فهل عليهم مِنْ بأس ؟
ج: على أيّ حال؛ لا يُمكن أن نقول بأنَّهم يُصَلون متى شاؤوا مع أنَّ حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - كما جاء في حديث عُقْبة بن عامر عند مسلم: " ثلاثة أوقات كُنا نُنْهَى أن نصلي فيهن وأن نقبر فيها مَوْتَانَا … " هذه الثلاثة الأوقات يُنْهَى أن يُدفن فيها الموتى فضلاً عن الصلاة فكيف تُبَاح الصلاة فيها ؟!
س: هل تنصحون الحجاج والمعتمرين في هذه الحالة أن يَأْخُذُوا لديهم التوقيت المناسب لِطلوع الشمس وغروبِها ؟
ج: نعم.
س20: مُحْرِم وَقَعَ في ملابسه بعض التَّمْر والعَسَل فقام بغَسْله وسقطت بعض الشعيرات .. يمكن ثلاث شعيرات أو شَعْرَتَان، فما الحكم ؟
ج: أما إذا كان الغسل غسلاً رفيقا ولَم يكن غسلاً عنيفا ففي هذه الحالة ليس عليه-لأنَّ هذا شَعر مَيت-وإلا فعليه الفدية(1) .
س21: كان يَحمل معه طفلاً أثناء الطواف ثُم اكتشف أنَّ بِه غائطا، فهل يفسد وضوؤه ؟
ج: على أيّ حال؛ لا يُؤَثّر ذلك على وضوئِه.
س22: امرأة بسبب الجو الحار كانت تَمْتَخِط ويَخرج منها الدم في " عرفات " ؟
ج: الامْتِخَاط وخروج الدم في هذه الحالة لا يُؤثِّر على إحرامها.
س23: امرأة كانت تطوف مع أختها طواف الإفاضة وقد بقي عليها شوطان لِتُتِم طوافها فقالت لَها أختها: " لا .. بقي ثلاثة أشواط " فتوقفت عن المجادلة لأنَّها في الحج وطافت ثَمانية أشواط، فما الحكم ؟
ج: كَان عليها أن تأخذ بِما تَيَقَّنَت ولكن هذه الزيادة إنَّما أرادت بِها الاحتياط، فلمَّا أرادت بِها الاحتياط لا نقول بأنَّ ذلك مِما يُؤَثّر عليها إن شاء الله.
(1) -يُراجَع في هذه المسألة ما قاله الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي عند جوابه على السؤال 1 مِن حلقة 15 رمضان 1424هـ ( 10/11/2003م ).