سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

05سأذ 15 محرم 1425هـ - 7 مارس 2004م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ٢

س5: إنّ عَامة الناس تَعلم مِن الدين بالضرورة بأن أحكام التَّكليف على خَمسة أنواع: حكما واجبا، وحكما مندوبا … إلى غير ذلك، فَتَفْهَمُهَا على أساس طلب أو نَهي الشارع على سبيل الإلزام أو الاستحباب أو ساوى في خطابه بين جانِبَيْ الفعل والتَّرك، إلا أن هناك حديث منسوبا إلى النبي حول موضوع الطلاق قوله: " أبغض الحلال إلى الله الطلاق " يُثير تساؤلا فيما إذا كان الطلاق قد رُفِعَت عنه الحرمة حتى لو كان بغير سبب مَقبول وكان فيه ضرر على أحد الزوجين أو الأبناء كالطلاق الناشئ مِن الرجل بِمجرد طَيش .. انتقاما مِن المرأة أو أَهلها أو التَّنكيل بِها أو الرَّغبة في الاستبدال والتجديد أو الطلاق الذي تطلبه المرأة أو تتسبب فيه رغبة منها-كذلك-في التَّنكيل بزوجها وهذا مَا سَارت عليه أفهام كثير من الناس بأن الطلاق حق حلال مُبَاح للرَّجل لا يعدو في أسوء ضَرَرِه كونه حلالا بَغِيضا عند الله وليس بِحرام فيُؤثَم على فِعْلِه، أمْ أن هذا الحديث ضعيف في المتن كما يقول بعض الفقهاء على أساس القاعدة الفقهية: " لا ضرر ولا ضرار " وأنه ورد في قوله تعالى: ﴿ … فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ [ سورة النساء، من الآية: 34 ] ما يُفِيد التَّحريم بأن مِن البَغْي الممنوع الطلاق بِغير مُبَرِّر معقول، وكذلك في قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مُوَجِّها الخطاب للمرأة: " أيّما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة "؛ نريد أن تُوَضِّحُوا لَنا هذا الأمر.

س6: هل تَكْتَسِب المرأة حق الطلاق إذا مَلَّكَهَا زوجها ذلك عند العقد ؟

س: يعنِي عند العقد اشترطت أن يكون الطلاق بيدها.

س: هو ضرب أمثلة أنا أطرحها عليك.

٣٬٧١٢ / ٧٬٩٢٠