26سأذ 20 رجب 1425هـ - 5 سبتمبر 2004م صحح
الجزء ١ · صفحة ٢٠س10: مَن قام لصلاة الفجر متأخراً هل يبدأ بصلاة السنة أم بالفريضة ؟
ج: إن كان في الوقت مُتَّسَع بحيث يُمكن أن يصلي السنَّة ويصلي الفرض قبل أن تطلع الشمس فليصل السنَّة أوَّلاً ثم ليصل الفرض ثانياً.
أما إن كان الوقت ضَيِّقاً بحيث لا يتسع قبل طلوع الشمس إلا لإحدى الصلاتين إمَّا أن يصلي السنَّة وإما أن يصلي الفريضة ففي هذه الحالة يُؤمَر أن يصلي الفريضة لأنَّ الفريضة هي ذات الوقت وهي آكَد وهي مرتبطة بالوقت: ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ﴾ [ سورة النساء، من الآية:103 ]، وليؤخِّر السنة إلى بعد طلوع الشمس، وعلى هذا يُحمَل حديث الترمذي من فَاتَتْهُ ركعة الصبح فليركَعْهُما بعد طلوع الشمس.
س11: هل يعتبر الضحك ناقض من نواقض الوضوء ؟
ج: أما الصلاة فيَنْقُضُها، وأمَّا الوضوء فلا ينقُضُه اللهم إلا ما قيل مِنْ أَنَّ مَن .. هذا قول .. أنَّ مَن ضَحك في صلاته فليعد الوضوء والصلاة معا، ومنهم من ضعَّفَ ذلك.
س12: هل يجوز شراء إيصالات الأراضي من غير أن يعرِف أين سَيُعطى هذه الأرض .. في أيِّ منطقة ؟
ج: هذا بيع فيه غرر كبير، وجَميع بيوع الغرر مُحرَّمة، لا يجوز للإنسان أن يشتري شيئاً أو أن يبيع شيئاً غير معلوم، بل يجب أن يكون ما يُبَاع وما يُشتَرَى هو معلوم.
ثم مع هذا-أيضاً-هناك لو كان أحد مالكاً لأرض ولو كان وَارِثاً لَها من آبائه وأجداده وباعها لأحد آخر، أو كان مَالِكاً لشيء وباعه لشخص آخر فإنَّ هذا المشتَرِي لا يَسُوغُ له أن يبيع ذلك إلا بعد القَبْض، والقَبْض في مثل الأرض إنَّما هي بالتَّخْلِية .. لو سَلَّمَه الأرض وسَلَّمَه الملكية وكان مُتَمَكِّناً من التَّصَرُّف فيها ففي هذه الحالة ليبِعْها.