سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

26سأذ 20 رجب 1425هـ - 5 سبتمبر 2004م صحح

الجزء ١ · صفحة ٢٢

ج: لا، المراجعة تتوقَّف على إشهاد شاهدين، الله-تعالى-قال: ﴿ … وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ… ﴾ [ سورة الطلاق، من الآية:2 ]، وكما أنَّ عقد الزواج لا يكون مُجَرَّد فِعل، بل لابد من أن يكون العقد قَولاً بين العَاقِد والمعقُود عليه، فكذلك المراجعة لابد مِن أن تكون قولاً يَصْدُر عمَّن راجع امرأته، ولاسيما أن القرآن الكريم دَلَّ على الأمر بإشهاد شاهدَيْن.

س16: رجل أَوْدَع مبلغ أمانة عند شخص آخر وَوَثَّق ذلك المبلغ في الوصية فكيف يُزَكَّى هذا المبلغ من المال ؟

ج: تَجب تَزكيته ولو كان أراد به الوصية لأَحَد، ولكن بِمَا أنَّه في ملكه وهو لم يَمُت والوصية لا تُسْتَحَق إلا بِمَوت الموصي فإنَّ على صاحب المال أن يُزَكيه إن بلغ النصاب وحال عليه الحول.

س17: امرأة لَديها زوج ينفق عليها نفقة ربَّما لا تكفي في كثير من الأحيان علماً بأنَّ الزوج ينفق بقية أمواله أو راتبه الشهري فيما لا يرضي الله تعالى، فهل يَجوز لِهذه المرأة أن تأخُذ شيئاً من ماله ؟

ج: نعم، لَها أن تأخذ من ماله، وهذا مِمَّا نَصَّ عليه الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنَّ هِنداً بنت عتبة زَوْج أَبي سفيان جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقالت له: " يا رسول الله إنَّ أبا سفيان رجل شحيح لا يُعطِينِي ما يَكفِينِي وولدي بالمعروف، أَفآخذ من ماله ؟ " قال: ( نعم خُذِي ما يَكْفِيك وولدك بالمعروف ).

٤٬٢٢١ / ٧٬٩٢٠