29سأذ 11 شعبان 1425هـ - 26 سبتمبر 2004م صحح
الجزء ١ · صفحة ١٤ج: الفحص الطبِّي قَبْل الزواج هو-على أيِّ حال-مِمَّا يدخل في المصالِح المرسلة، ولاسيما مع انتشار العدوى وكثرة البَلْوَى ووجود الأمراض السُلالِيَّة التي تتسَلْسَل في الأعقاب .. ينبغي أن يكون هنالك فحص عندما يُتصَوَّر أو عندما يُخشَى ويُحذَر أن يكون هذا المرض مَوْجُوداً في الزوجين أو مَوْجُوداً في أَحَد الزوجين مع إمكان الإضْرَار بالطرف الآخر .. لا مانع من الفحص بل ذلك مِمَّا ينبغي، ولا يُنافي ذلك التوكل على الله فإنَّ الأخذ بالأسباب مِمَّا لا يُنَافي التوكُّل على الله.
س5: شخص أخذ كتاباً من شخص آخر وجعله وقفاً للمسجد فجاء هذا الشخص صاحب الكتاب يُطالِب الآن بِكتابه ؟
ج: عليه أن يَرُدَّ إليه كتابه، ولا تثبت الوقْفِيَّة إن وقف الواقف شيئاً مِمَّا لا يَملكه، فإنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ( لا نَذْرَ فيما لا يَملك ابن آدم ) هذا مع أن الله-تعالى-وصف المؤمنين بأنَّهم يُوفُون بالنذر، لكن إن نذر نَاذِر بشيء لا يَملكه فإنه يسقط عنه هذا النَّذر ولا يَجب عليه الوفاء به بل ولا يَجوز له أن يَفِي به، لأنه نذر بِما لا يَملك وتصرَّف في مال غيره ولا يَجوز لأحد أن يتصرَّف في مال غيره.