سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

29سأذ 11 شعبان 1425هـ - 26 سبتمبر 2004م صحح

الجزء ١ · صفحة ٢٧

س15: ما حكم من كان يستعمل أدوات ثم يبيعُها بِحُجَّة أنَّه لا يظهر عليها أثر الاستعمال ؟

ج: هو غَاش لِهؤلاء الذين بَاعَهُم هذه الأدوات، والغش يَتَنَافى مع الإيمان فإنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ( من غَشَّنَا فَلَيس منا )، فعلى هذا الإنسان أن يتقي الله، وأن يتخلَّصَ إلى هؤلاء بأن يدفع إليهم القِيمَة التي تَفْرُق ما بين أصل ذلك المبِيع لو بيع كما هو مِن غير أن يستعمله وبين ثَمنه بعد الاستعمال .. لابد من أن يَدفَع إليهم ذلك، وإن لم يَجدهم بحيث كَانُوا موتى فيدفع ذلك إلى ورثَتهم، وإن تعذَّر عليه ذلك فيوصي لَهم، وإن لم يُمكن أن يعرِفهم بحيث صاروا مَجهُولِين وتعذَّر الوصول إليهم وتعذَّرت معرفتهم فهو مال مَجهُول الأرباب، وما جُهِل أربابه فالتخلُّص منه بأدائه إلى فقراء المسلمين.

٤٬٢٩٧ / ٧٬٩٢٠