سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

30سأذ 18 شعبان 1425هـ - 3 أكتوبر 2004م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٥

ج: هذه القطعة تعتبَر لُقَطَة، ففي هذه الحالة يُؤمَر بأن يُعرِّف بِها إن كانت عليها علامة تعريف بِحيث يُمكن أن تُعرَّف بشيء، فإن مَضَت المدة التي يُمكن أن يُتصوَّر بأن يأتي صاحبها ولَم يأت أحد سائلاً عنها بِحيث لَم يظهر لَها رب .. في هذه الحالة تُدفَع إلى فقراء المسلمين ويكون في ذلك خَلاص لِصَاحبها.

س: هل يكفي هذا التعريف أن يُعلِّق إعلانا في ذلك المحل مثلاً ؟

ج: من جملة التعريفات، لكن ينبغي أن يُعرِّف مِن خلال إعلان ذلك عند خروج الناس من المساجد على أبواب المساجد، وإن كان ذلك في السوق فعند وُرُود الناس إلى السوق.

س12: ما حكم ما مَضَى من الصلاة بعد الوقت بالنسبة لصلاة الصبح لاحتمال أنه قد صلى مع الطُّلوع وهو لم يُرَاقب الشمس لِجهله ؟

ج: على أيِّ حال في هذه الحالة يصطحب الأصل، وبِاصطحابه الأصل لا حرج عليه، والأصل أنَّ الوقت بَاقٍ حتى يُتيقَّن خروج الوقت .. أي يُتيقَّن أنَّ الشمس شَرَعَت في الطلوع، فإن لم يتيقَّن ذلك فلا حرج عليه فيما مضى، وليحتط في المستقبل.

س13: ما حكم ما مضى من الصلاة قبل الوقت بالنسبة لصلاتي العصر والعشاء .. دخل الوقت وهو لا يزال في صلاته ؟

ج: أي بدأ بالصلاة قبل الوقت .. إذن أحرم لَها قبل الوقت وبِما أنه أحرم لَها قبل الوقت فلا يسوغ له ذلك اللهم إلا إن كان في حال الجمع بين الصلاتين.

س14: دخل شخص المسجد ووجد الصف الأول مُكتملاً ووجد مَجموعة من الناس قد صفوا في الصف الثاني على جانب من جانبَي المسجد ولا يوجد أحد في سترة الصف الثاني، فماذا على هذا الداخل أن يفعل في هذه الحالة ؟

ج: عليه أن يأتي بأحد إلى السترة خَلف الإمام، وفي هذه الحالة عليهم أن يَلْأَمُوا صفهم مع صفه ويصلوا معه في ذلك المكان.

س15: علمنا من بعض المشايخ أن فَهم الحساب وسط الصلاة ناقض لَها، فهل هذا الحكم عام بحيث أن أيَّ فهم للحساب ولو كان سهلاً يسيراً مثل 2+2 أو 5+5 يعتبر ناقضاً للصلاة ؟

٤٬٣١٢ / ٧٬٩٢٠