30سأذ 18 شعبان 1425هـ - 3 أكتوبر 2004م صحح
الجزء ١ · صفحة ١٤س8: رجل كان يقرأ التشهد بدل الفاتحة في الركعة الثالثة ثم انتبه والإمام قد ركع لكنه بدأ في قراءة الفاتحة وأكملها ففاته الركوع وأدركهم في السجود، فما الحكم ؟
ج: ما كان ينبغي له ذلك، ولكن بِمَا أنَّه فَعل هذا فَعِنْدَ من اعتبر الركعة كُلَّها حداً واحداً لا يَمْنَعه من هذا الفعل، وبِما أنه وقع فليأخذ بأرخص الأقوال، وفي المستقبل لا يفعل ذلك.
س: يعني يقضي تلك الركعة كاملة ؟
ج: يُصَلِّي ما أدركه وليَقْضِ مَا فَاته.
س9: فيمن سَجَد سجدة واحدة ثم قام منتصباً فسبحوا له، هل يعود ؟
ج: نعم.
س: يسجد السجدة الثانية ؟
ج: نعم.
س: يعود بتكبيرة ؟
ج: على كل حال يعود إلى المكان الذي كان فيه ثم يسجُد بتكبيرة.
س10: جاء مِن سفر وبقي عن عمرانه خمسة كيلومترات وأراد أن يَجمع الصلاتين، فما الحكم ؟
ج: الذي نأخذ به إن كان قَصَر للصلاة خارج الأميال بِحيث صلى الرباعية ركعتين فإنَّه يصطَحِب القصر داخل الأميال، أمَّا إن كان خرج ولَم يقصُر الصلاة بحيث لم تَحضره صلاة مُطلقاً أو حَضَرته صلاة لا تُقصَر كصلاة المغرب وصلاة الفجر، أو أنَّه صلى رباعية وراء إمام مُتِم ففي هذه الحالة إن دَخَل الأميال فلا يَقصُر الصلاة بل يُتم .. هذا الذي نأخذ به وإن قال بعض العلماء بِخلاف ذلك.
ولكن مع هذا فإنَّ الجمع يسُوغ حتى مع الإتْمَام عندما تكون هنالك حَاجَة مُلِحَّة داعية إلى ذلك، فإنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر والعصر معاً والمغرب والعشاء الآخرة معاً من غير خوف ولا سفر ولا سحاب ولا مطر، كما جاء ذلك في رواية ابن عباس-رضي الله تعالى عنهما-عند الربيع رحمه الله، والحديث مروي عند الشيخين وغيرهما بلفظ ( صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر معاً والمغرب والعشاء معاً من غير خوف ولا سفر )، وفي رواية ( من غير خوف ولا مطر ).
س11: رجل عثَرَ على قطعة من الذهب في سوق مُزْدَحِم وبقرب مَحل للذهب، ماذا يصنع بِها ؟