34سأذ 3 رمضان 1425هـ - 18 أكتوبر 2004م سق أحكام الصائم صححت
الجزء ١ · صفحة ٣والقول بِتَضْعِيفه هو الأقرب إلى الصَّوَاب، ولكن مَعَ ذلك فإنّ الحكم لا يَخْتَلف عندي ثبت هذا الحديث أو لَم يثبت، فمَن لَم يَتَعَمَّد على إخراج القيء فليس عليه شيء، أمَّا مَنْ تعمَّد ذلك فعليه الإعادة ويَختلف الحكم في وجوب التوبة عليه على حسب ما فَصَّلْتُه هل هو مريض مُضطَرٌ إلى ذلك أو أنّه لَم يصل به الحال إلى ذلك، أمَّا الحكم عَلَيْه بِالكبيرة فلا أدري مَا المراد بِذَلك .. فالمسألة-على كل حال-فيها مَا فِيها مِن كلام-كما ذكرنا-أَعْنِي في قَضية الحكم بِنَجَاسَة القَيْء، ومِن المعلوم أن الحكم على أَمْرٍ مِن الأمور بِأَنَّه كبيرة مِن الكبائر لَيْسَ بِالأمر اليَسِير ولكن مَعَ ذَلك ليس للإنسان أن يَقُوم بِرَجْعِ القَيْء إلى جوفه سواء كان صائما أو كان غير صائم ولكنه في حالة الصيام أشَد؛ والله-تبارك وتعالى-ولي التوفيق.
س2: هَل هُنَاك مَعَاصي تُعْتبر كبائر مُحَدَّدَة-تَذْكُرُها لنا تفصيلا-تُؤَدِّي إلى نقض الصيام ؟