سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

36سأذ 5 رمضان 1425هـ - 20 أكتوبر 2004م صحح

الجزء ١ · صفحة ٩

س10: ماذا يفعل مَن له نصيب في تركة لكنَّها لَم تُقسَّم بعد، ولا يدري مقداره بالضبط، بحيث لو أضاف نصيبه إلى ما يَملكه لأمكن لِماله أن يبلغ النصاب ؟

ج: في هذه الحالة عليه أن يَجتهد حتى يعرف مقدار نصيبه إن كان النصاب يكتمل باجتماع نَصيبه مِن التركة مع ماله الآخر، عليه أن يتحرى ذلك، وأن يَجتهد في البحث عن ذلك بقدر مستطاعه.

س11: المرأة هل تصلي التراويح جماعة أم لها تصليها بنفسها ؟

ج: لا مانع مِن أن تصليها بنفسها، ولا مانع أن تصليها في جَماعة.

س12: امرأة مقطوعة الرجل عن طريق العملية وتُصاب بِحمى شديدة ولا تستطيع الصيام في هذه الحالة، فماذا عليها ؟

ج: إن كانت عاجزة عجزاً مُستمراً بِحيث لا تنتظر فرصة للصيام في المستقبل فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً إن كانت قادرة على ذلك، وإن عجزت عن ذلك فالله أولى بعذرها.

س13: رجل كبير في السن لا يستطيع الصلاة ولا يستطيع الصيام، ماذا عليه ؟

ج: أما الصلاة فعليه أن يصلي ما دام عاقلاً قدر ما يستطيع، ولو أن يُكَيِّفَها في نفسه إن لَم يستطع النُّطق بِها، إن استطاع أن يصلي مع استيفاء جميع أحكام الصلاة فليصلي؛ وإن لَم يستطع ذلك فليأت بِما قدر عليه.

فإن لَم يستطع أن يصلي قائماً فليصلي قاعداً، وإن لَم يستطع أن يصلي قاعداً فليصلي مُضطجعاً مع استقباله القبلة، وإن لَم يستطع أن يُصلي مُستقبل القبلة فليصلي كيفما أمكنه، وليُؤمِي لركوعه وسجوده، وإن لَم يستطع الإيمَاء فليقدِّر في نفسه الركوع والسجود وهو مَعذور عن الإيماء لَهما.

وإن لَم يستطع ذلك أي لَم يستطع حتى قراءة الصلاة فليكبّر لكل فرض خَمس تكبيرات هذا إن كان عاقلاً، أما إن كان غير عاقل فإنَّ غير العاقل يسقط عنه التكليف.

س14: مَا مَفهوم ما روي–إن صح–لا تَبِيعُوا السَّمَك في الماء ؟

٤٬٣٩٦ / ٧٬٩٢٠