سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

36سأذ 5 رمضان 1425هـ - 20 أكتوبر 2004م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٠

ج: على أي حال بِغَضِّ النَّظر عن ثبوت الرواية أو عدم ثبوتِها فإنَّه لا يَجوز للإنسان أن يَبيع الشيء الذي لَم يُمسكه، السمك الذي في البحر لا يَجوز له أن يبيعه، هل يبيع شيئاً قبضه ؟ هل يبيع شيئاً يستطيع أن يسلمه ؟ هل يبيع شيئاً حدده بأوصافه ؟

فبيع السمك الذي في الماء غير جائز، اللهم إلا عند مَن أجاز السَّلَم في غير الحبوب فإنَّه يُجيز السَّلَم في الأسماك بشرط أن تكون مُحددة تَحديداً مِن حيث وَزْنُها ومِن حيث أنواعها، فلا مانع أن يُسلِم أحد أحداً بناء على الرُّخصة رخصة السَّلَم في غير الحبوب.

والسَّلَم هو بيع غائب بِحاضر، معنى ذلك أن يدفع أحد إلى غيره نقداً على أن يُسلمه كذا بعد مدة كذا مِمَّا يَتفقان عليه مِن أنواع المبيعات، والأصل أن يكون السلم في الحبوب ولكن رَخَّصت طائفة مِن العلماء أن يكون السَّلم في غير الحبوب مع التحديد الدقيق مِن حيث الوزن ومِن حيث النوع كما ذكرنا؛ والله-تعالى-أعلم.

س15: عندما يُعازمني الناس على شرب القهوة يقول أحدهم حرام أن أشرب قبلك، أو حرمت هذا الفنجان قبلك، وأحياناً يقول ذلك ثم يأخذه وقد حَرَّمَه مِن قبل ؟

٤٬٣٩٧ / ٧٬٩٢٠