37سأذ 6 رمضان 1425هـ - 21 أكتوبر 2004م صحح
الجزء ١ · صفحة ١١ج: هل هذا دَاخل في صَفقة بيع ما بين المشتري والبائع مِن أَوَّل الأمر، أو هو غير داخل في صفقة البيع ؟ فإن كان غير داخل في صفقة البيع فمعنى ذلك أنَّ هذه الشركة ترد إليه بعض ما دَفعه، ولا حرج في ذلك فإن لَها أن تتصرف.
أما إن كان ذلك داخل في صفقة البيع وكان ذلك أمراً مَجهولاً فهنا تدخل الجهالة إذ رُبَّما يَحصل ذلك ورُبَّما لا يَحصل، فهنا تكون جهالة، والجهالة تؤثر على صفقات البيع.
فلابد أن يكون الأمر واضحاً لا جهالة فيه، هذا إن لَم تكن هناك مُقامرة، أما إن كان هذا الدفع لأجل المقامرة بِحيث يُدفع لبعض الناس دُون بعض فذلك بطبيعة الحال غير جائز.
س: إن كانت هذه الشركات تقدم هذه المبالغ فقط مِن أجل أن تَجلب الزبون إليها ؟
ج: لا حرج.
س6: إذا ضاق نَفَسُ المصلي أثناء قراءة سورة الفاتِحة عند كلمة لا يُحسن الوقوف عليها، هل يصل القراءة بأن يُعيد قراءة كلمة أو كلمتين كي يكتمل المعنى أم أن ذلك يعد تكراراً ؟
ج: على أي حال هو إن وقف وقفاً اضطرارياً مِن أجل أنَّه لَم يستطع مواصلة القراءة فلا حرج في هذه الحالة أن يستمر ولو كان هنالك فصل ما بين كلمتين مُترابطتين لا حرج في أن يستمر، وهذا مِمَّا ذَكره العلماء بأنَّه يُستثنى في أي قراءة لا في الفاتحة فكيف بالفاتحة، مع أنَّ الفاتحة يُمنع أن تكرر في الركعة الواحدة.
س7: عند تعليم الأطفال الصلاة في سِنِّ السادسة أو السابعة نضطر لتحفيظهم النية لفظاً ويصلون هكذا لِمدة سنة أو سنتين ريثما يفهمون حقيقة النية، فما قولكم ؟
ج: جعل هذه الألفاظ وسيلة لا غاية بِحيث تكون وسيلة لأجل أن يفهموا النية فلا حرج في ذلك.
س8: مِن ابتلي بالتهاب في فروة الرأس هل يَجوز له أن يغسل رأسه في دورة المياه بِماء أو سائل قد قرئ فيه آيات مِن القرآن الكريم ؟