سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

38سأذ 7 رمضان 1425هـ - 22 أكتوبر 2004م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٣

هذه مِن الأمور التي يَجب التفطن لَها، فتخطي الصفوف فيه إيذاء للمصلين، والنبي - صلى الله عليه وسلم - شدَّد ذلك في صلاة الجمعة، والجمعة وإن كان حكمها مُتميزاً إلا أنَّ العلة توجد في غيرها مِن الصلوات-أيضاً-لأنَّ الإيذاء غير جائز، ولَم يوجد دليل يدل على أنَّ هذا الحكم خاص بالجمعة، فإنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما رأى أحداً يتخطى رِقاب الناس في يوم الجمعة قال له: ( اقعد فقد آذيت )، والإيذاء مَمنوع سواء كان في صلاة الجمعة أو في غيرها.

وكون ذلك صادف يوم جُمعة إنَّما هو واقعة حال، وواقعة الحال لا تُخصص عموماً ولا تقيد إطلاقا.

س15: مَن أرضعت خالته أخته، فهل يصح له أن يتزوج ابنة خالته ؟

ج: نعم، لأنَّ هذه الابنة التي يريد أن يتزوجها إنَّما هي أخت أخته وليست بأخته، وحرمة الرضاع إنَّما هي فرع عن حرمة النسب فالنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ( يَحرم مِن الرضاع ما يَحرم مِن النسب )، ويقول: ( يَحرم مِن الرضاع ما يَحرم مِن الولادة ).

وللرجل أن يتزوج أخت أخته إن لَم تكن أختاً له حتى مِن النسب، فلو كانت له أخت مِن الأب وكانت لِهذه الأخت مِن الأب أخت مِن الأم فلا مانع مِن أن يتزوجها ولو كانت أخت أخته لأنَّها ليست بأخته، وكذلك إن كانت أخت أخيه فله أن يتزوجها، ولئن كان ذلك جائزاً في النسب فإنَّ حرمة الرضاع إنَّما هي فرع عن حرمة النسب، فلا يَحرم أن يتزوج بِها.

س16: الرجل الذي يَمنع زوجته مِن صيام النفل أو صلاة النوافل، يسمح لَها فقط أن تصلي الفرض أما السنن والنوافل فلا يسمح لَها وهو زوج عاص لله - سبحانه وتعالى - فهل تطيعه؟

٤٬٤٣٠ / ٧٬٩٢٠