41سأذ 10 رمضان 1425هـ - 25 أكتوبر 2004م صحح
الجزء ١ · صفحة ٧ج: ثبت في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( يَؤُمًُّ القَوم أَقراهم لكتاب الله ) فنحن نرى أنَّه عليه أفضل الصلاة والسلام قدم الأقرأ لِما في ذلك مِن حُسن أَدَاء الصلاة، لأنَّ القراءة جُزء مُهم في الصلاة؛ فينبغي أن يتقدم مَن كان أقرأ، لأنَّه يكون أَحسن صلاة مِن غير الأقرأ، وكذلك نَرى أنَّ القراءة إن لَم يَتيسر للإمام أن يكون هو الأقرأ فليقدم مَن كان مِن الجماعة هو أقرأ، ولا يلزم أن يكون الإمام الرَّاتِب هو الذي يتقدم دَائماً فإنْ وُجِدَ في جَماعة المسلمين الذين يُصلون خلفه مَن كان أقرأ منه فليتقدم الأقرأ وليؤم الجماعة، والله يتقبل.
س7: مَن لا يستطيع الصلاة لغيبوبة أو لِمرض لا يستطيع معه إلا التكبير فماذا يفعل بعدما ترجع له صحته ؟
ج: إنَّما يُكبر إن كان عاجزاً عن الصلاة، ثم بعد ذلك ليس عليه شيء، لأنَّ هذا هو المستطاع وليس عليه فرضان، إنَّما عليه فرض واحد فقط.
س8: بالنسبة لإطعام عشرة مَساكين في كفارة اليمين المرسلة هل يَجوز إخراجها نقوداً ؟
ج: الأصل أن يكون ذلك إطعاماً، هو مُخَيَّر بين إطعامهم وبين أن يكسوهم أو يعتق رقبة؛ فالأصل أنْ يُخرج الطعام أو الكسوة، فإن تعذر ولَم يُوجَد مَن يقبل الطعام أو الكسوة وإنَّما يُريد الناس النُّقود عندئذ تُقَدَّر قيمة الطعام وتقدر قيمة الكسوة وليدفع ذلك إلى الفقراء.
س: كم مِقدار الإطعام ؟
ج: هذا لا يُمكن أن يقدر بالنُّقود لأنَّ القيمة تَختلف بين بلد وآخر وتَختلف بين زَمن وآخر.
س: في حالة الكسوة، ما هي مقدار الكسوة ؟
ج: قيل الكسوة التي يُمكن أن يصلي بِها، وقيل ما يُسمى كسوة أي ما يستر العورة.
س: وما رأيكم بالنسبة لبلدنا ؟
ج: ينبغي أن تكون الكسوة ما يُكتسى به عادة في الصلاة.
س9: ما حُكم تَخطي الرقاب أثناء خطبة الجمعة لأنَّ الذين أتوا للصلاة لَم يصفوا في الصفوف الأولى فبقي الفراغ في الأمام والطرق مسدودة إلا بالتخطي ؟