02سأذ 27 ذو القعدة 1425هـ - 9 جانفي 2005م العشر الأول من ذي الحجة وأحكامها-عام طبعت
الجزء ١ · صفحة ١٨أمَّا أن يَنَام مُتَعَمِّدا بعدَ طوافِ الوَدَاع فإنّ ذَلِك يَتَنَافى مع جَعْلِه آخِرَ عَهْدِه بِالبَيْت.
س: هَل يَلْزَمه أن يُعِيدَ الطوَاف ؟
ج: يُعِيدُ طَوَافَ الوَدَاع نَعم.
س28: أخْتَان تَوَدَّان الذهَاب لِلحج عَن أمِّهِمَا المتوفية، فهَل يذهَبَان في سَنَة واحِدة ؟
ج: لا .. بَل تَحجّ إحْدَاهُمَا في سَنَة وتَحج الأخرى في سَنَةٍ أخرى، لأَنّ الحج عن شخصٍ آخَر والنِّيابة إنّما يُراعَى فِيهَا الأصْل فكَمَا أَنّه لاَ يُمْكِن للإنسان أن يَحُج عَنْ نفسه حَجَّتَين في عَام وَاحد فكذلك-أيضا-لا يَحج عَنْهُ اثنان بِالنِّيابَة عنه في نَفْسِ العَام.
س29: اقتَرَض مِن البنك وبَقِيت عليه ديون وحَكى الظروف التي دَفَعَتْه لِهذا الاقتراض ويُريد أن يَذْهب الآن للحج، فهل له حالة استثنائية ؟
ج: على أيّ حَال؛ هُو كَانَ يَنبَغي له أن يَتَعَجَّل في دَفْعِ هذَا المبْلَغ الذي يَحج به في وَفَاء دَيْنِه لِيتخَلَّصَ مِن الدَّين .. يَنبَغِي له ذَلك، وإن لَم يَفْعَل ذلك وحَج فَنَسأَل الله-تبارك وتعالى-أن يَتَقَبل-ونَرْجوا مَعَ حسنِ نِيَّتِه أن يتَقَبَّل الله مِنْه-ولكن إن تَمكّن فيمَا بَعْد أن يُعِيدَ الحج احتياطا فذلك أفْضَل لَه.
س30: هل يَصِحُّ الحج عن شَاب تُوفي وهو لا يُصَلّي ولا يَصُوم ؟