سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

03سأذ 20 ذو الحجة 1425هـ - 30 جانفي 2005م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٧

ج: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كيف الخصام يؤدي إلى أن لا يؤدي الإنسان أمانته ؟! إن الخصام يَجب أن لا يكون حاجزاً بين المرء وأداء الأمانة الواجبة عليه، فكل واحد مطالب بأن يؤدي الأمانة: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ [ سورة النساء، من الآية:58 ]، هذا أمر من الله تبارك وتعالى، فهي جمعت هذا المال من أجل علاج اليتيم، وليس لها أن تتصرف فيه أي تصرف آخر لأن الذين تبرعوا به إنما تبرعوا به لهذا الوجه، وعلى هذا فإن عليها ضمان هذا المال، وعليها أن تتخلص من هذا الضمان إلى اليتيم.

س9: التشهد في الركعة الثانية إلى أي لفظ ينتهي ؟

ج: التشهد الأول على الأصح لا يصلى فيه على الرسول - صلى الله عليه وسلم - وإنما يقتصر على التشهد الأول، ومن السنة أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلّم في التشهد الثاني.

س10: إذا رأت المرأة الدم قبل أن تكمل عشرة أيام من طهرها ثم استمر بعد العشر، فهل تَعُدُّ ما بعد العشر حيضاً إن كان يحمل صفات دم الحيض ؟ وإذا استمر ولكن الدم لا يَحمل جميع صفات دم الحيض، فهل تعتبره حيضاً أم استحاضة ؟

ج: إذا جاءها بعد أقل من عشرة أيام من طهرها فإن الطهر الذي يُعتبر هو ما كان عشرة أيام، أما ما دون ذلك فلا يكون طهرا، لكن إن وجدت فيه خصائص دم الحيض من الرائحة والغلظة واللون ولم تكن لها عادة من قبل في هذه الحالة تجعل ما بعد العشر حيضا.

وأما إن كانت لها عادة ففي ذلك خلاف:

قيل تنتظر إلى عادتها.

وقيل بل بعد عشرة أيام تعتبره حيضاً وهذا أظهر لأنها في هذه الحالة يمكن أن يكون ذلك حيضاً والأصل في الدم الذي تكون فيه صفات دم الحيض أن يكون حيضا.

… س11: هل هناك فرق بين حكم التوابع التي تأتي بعد الطهر إن كانت داخل أيام الحيض والتوابع التي تأتي بعد الطهر ولكن خارج أيام الحيض ؟

٥٬٢٢١ / ٧٬٩٢٠