سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

03سأذ 20 ذو الحجة 1425هـ - 30 جانفي 2005م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٨

ج: اختلف العلماء في التوابع هل يُنظر فيها إلى الوقت أو يُنظر فيها إلى ما قبلها، والأصح إنها يُنظر فيها إلى ما قبلها جمعاً ما بين الحديثين الشريفين، ما بين حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: ( لا تطهر المرأة من حيضها حتى ترى القصة البيضاء )، وبين حديث أم عطية: ( ما كان نعد الصفرة والكدرة شيئاً على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - )، أي شيئاً زائداً على الأصل الذي كانت عليه المرأة، فإن كانت مسبوقة بدم فهي حيض، وإن كانت مسبوقة بطهر فهي طهر.

س12: ما حكم لبس الأطفال الذكور للذهب ؟

ج: الأطفال الذكور اختلف فيهم هل يجوز أن يُلبسوا الذهب نظراً إلى أنهم غير مكلفين أو لا يجوز ذلك أخذاً بعموم حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الذهب والحرير ( هذان محرمان على رجال أمتي )، والأطفال هم في حكم الرجال لأنهم ذكور .. اختلف العلماء في ذلك والاحتياط أفضل، وإلا فالأصل أن الطفل غير مكلف.

س13: من غش في الاختبار نهار الصيام وفعل ذلك مرتين هل يُطالب بإعادة هذين اليومين ؟ وهل يشترط التتابع إن كان في شهر واحد أو في شهرين متفرقين ؟

ج: الأمر لله عز وجل، الغش-على أي حال-ليس من شيمة .. ( من غشنا فليس منا )، وهذا غش للأمة جميعاً أن يحاول الإنسان بأن يغش في الاختبارات، لا يغش بذلك فرداً من الناس إنما يغش الأمة بأسرها، إذ قد يحمل شهادة وهي شهادة زور لأنه لم يتوصل إليها بجدارة، ويُبوأ مكاناً في العمل ما كان حقيقاً بذلك المكان وليس هو متقن لذلك العمل فيكون هذا غشاً للأمة، فلذلك شددوا في هذا الأمر.

٥٬٢٢٢ / ٧٬٩٢٠