باب صفة الصوم وما يجوز فيه
الجزء ١ · صفحة ١٠٢بنية بيتها من ليلته ............ فلا يصح مع ترك نيته
وإن يكن قد صار في النهار ....... وحول النية للإفطار
لكنه لم يأكلن أو يشربا ............. فقيل إن صومه قد وجبا
لأنه أصبح ذا صيام ......... و لا أبريه من الآثام
والأكل والشرب مع الجماع ........... هن المفطرات بالإجماع
والخلف في التفطير بالمعاصي ........ وهو على التحقيق عبد عاصي
ويستحب الصوم في الأسفار ........ وجاءت الرخصة بالإفطار
قد قال رب العرش أن تصوموا .......... خير لكم فذا هو المفهوم
إلا إذا كان جهاد يخشى ........ في الصوم ضعفا عن عدو يغشى
أو كان يخشى منه ضعف الحال ......... فيستحب الفطر للقتال
ونحوه وربما تعينا ............ وجوبه إن كان ضرا بينا
فالمصطفى شدد عام الفتح .......... لمعرض عن قوله والنصح
وذاك حيث أمر الرجالا .......... بالفطر حتى يظهروا النزالا
ومن أراد عملا بالفطر ........ فلينوه قبل طلوع الفجر
ومن يكن أراد في غد سفر ............ يخرج قبل الفجر إن شاء فطر
وإن يكن أصبح في بلاده .............. لا يفطرن في اليوم في إبعاده
ويفطرن إن شاء بعد ذاكا ............. ما دام في أسفاره هناكا
يصوم ما شاء ويفطرنا ............ فإنه في ذا يخيرنا
وفيه قول إن يكن قد أفطرا ......... فلا يصوم بعده فيهدرا
لان صوما بعد فطر في سفر ........... لا يستقيم هكذا بعض نظر
وقيل صوم بين فطرين كلا ........... صوم فلا بد له أن يبدلا
وقال بعض إن ما قد صاما ........... يكون في الحكم له تماما
وأنه يبدل ما قد أفطرا ............ وهو صحيح عدله قد ظهرا
وللمريض الفطر كالمسافر ....... … إن كان للصيام غير قادر