جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب نواقض الصوم

الجزء ١ · صفحة ١٠٤

ومن يكن يمنعه احتياط ............... أو شك فهو رجل محتاط

وجائز ترك المباح قطعا ......... لخوف أن يصادن منعا

وينبغي للصائم الإفطار ............. على طعام لم تمس النار

يأكل تمرا أو من المياه ............. يحسو ثلاثا وهو فضل الله

فإن هذا كان من أفعال ........... نبينا الهادي من الضلال

ومن يكن على حرام أفطرا ........... فقيل لا نقض ولكن وزرا

باب نواقض الصوم

وينقض الصوم بلا نزاع ............ بالأكل والشرب مع الجماع

وذاك في العمد وأما الناسي ........... فقد أتى فيه اختلاف الناس

وبعضهم شدد في الجماع .......... لو ناسيا بعدم اتساع

وقيل من أصبح ذا جنابه ............ أصبح و الإفطار قد أصابه

وإن يكن لرأسه قد غسلا .......... ورجه أجزاه أن لا يبدلا

وقيل من جامع وقت الصوم .......... زوجته تحرم بعد اللوم

وذا لهتك حرمة الصيام .............. وقيل لا تخرج بالحرام

وإن يكن أمذى بمس ذكره ......... فقيل يقضيه وبعض يعذره

وإن زنى رب الصيام ليلا ......... أو شرب الخمر ولو قليلا

فما عليه النقض لكن يأثم ......... وإثمه في ذا الزمان أعظم

وذوق ما مر من الطعم .............. وما حلا يحل الصيام

من غير أن يسيغه الإنسان ........ وإنما تعرفه اللسان

وكيلة الدقيق لا بأس به .............. وهكذا علاجه لتربه

لو دخل الغبار في الخيشوم .......... ومثله الدخول في الحلقوم

لكنه يؤمر باللثام ............. وذلك الحزم على التمام

١٠٣ / ٦٤٦