باب الذباح
الجزء ١ · صفحة ١٦٥كذا الحجارة التي تفريها ........ وهي الصرابيخ لمن يرويها
وكرهوا ذلك باللجين ........ والذهب المعروف باسم العين
و لا يجوز الذبح بالزجاج .......... و لا بعود جاء في المنهاج
كذاك بالضروس والأظفار ......... وتلك حالة عن الكفار
وهكذا شغرافة النخيل ........ قال فلا تؤكل في ذا القيل
وذبحة بمدية لم تغسل ........ فيه اختلاف العلماء الأول
و لا أراه لازما والمصطفى ...... قد نحر البدن مرارا فاعرفا
بحربة واحدة ما ذكرا ......... بأنه غسلها إذ نحرا
يذبحها مستقبلا للقبلة ........... وغيره مخالف للسنة
وأكلها ليس به من باس ....... لو كان في ذاك خلاف الناس
ويستحب باليمين الذبح ........... وبالشمال ذبحه يصح
ويذكر أسم الله في التذكية ........ بلغة العرب وبالهندية
وكل أسم كان للاله ........ يصح ذكره بلا اشتباه
من قال عند ذبحه سبحانا ....... ربي كفاه كيف ما قد كانا
لا ينفع الذكر على الذبيحة ......... إلا من الذابح خذ تصريحة
إلا إذا واطى لذكر البارى ........ سواه أجزاه بلا إنكار