جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب الذباح

الجزء ١ · صفحة ١٦٦

وليس يجزي ذابحا شاتين ........ إن سمى في الأولى من الثنين

وذابح ولم يسم تحرم ......... وإن تكن لغيره يغرم

وآمره سواه يذبحن له ........ فأمر المأمور خلا يكفله

فإنه يأكلها إن شاءا .......... لأنه بذبحها قد جاءا

وغاضب وسارق قد سرقا ......... بهيمة ذبحها وانطلقا

في ذلك اختلاف أهل العلم ......... وهل يجوز أكل هذا اللحم

فقيل جائز وقيل يحرم ........ وفي الجميع ضامن فيغرم

وبعضهم شدد في المسروقة ........ لكنني لست أرى تفريقه

وتذبح اليهود والنصارى ........ إن ذكروا اسم ربنا جهارا

ولا يجوز من ذوي الأوثان ....... ولا المجوس أعبد النيران

وكل مرتد عن الإسلام ........ ذباحه حتما من الحرام

والذبح قيل جائز من صبي ....... لأنهم قيل ذوو كتاب

١٦٥ / ٦٤٦