جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب الخلع

الجزء ١ · صفحة ٢٢٥

ومات قيل إنها تعتمد .......... كمثل من قد طلقت تعد

وقيل عدة الوفاة تلزم ......... لأن ذاك الخلع ليس يلزم

وذاك من تصرف المريض ......... قد قيل بالتصحيح والتمريض

كذاك إن خالعها السكران ........ أو مكره جبره السلطان

ففي وقوعه خلاف العلما ......... كل بما بان له تكلما

فقائل بأنه لا يثبت .......... إذ لم يكن عن اختيار ينبت

وقائل بأنه يكون .......... إلا إذا خالعها المجنون

أو الصبي فهناك يمتنع ........ إذ سبب التكليف عنهما رفع

وحكمه مثل الطلاق البائن ......... وقيل فسخ للنكاح البائن

وهو مقال لفتى عباس ......... وجابر بن زيد النبراس

لو كان قد خالعها مرارا ........ يجوز في قولهما جهارا

وبالثلاث لا يقيدنا ........... عندهم كمن يطلقنا

وكل من يجعله طلاقا ............ فبالثلاث قيد الإطلاقا

والله ربي ذكر الفداء ............ في آية الطلاق نصا جاء

وهو دليل أهل هذا القول ....... مستنبطا من محكم التنزيل

والمتأخرون صححوه ......... واعتمدوه حين رجحوه

بنوا عليه أكثر الفتاوي ........ وجعلوه للفروع حاوي

وسكتوا عن المقال الأول ......... وهو من الصحة أعلى منزل

والبحر مثل اسمه قد جمعا ....... علما وجابر لذ1ك قد وعى

ما حالة الأفهام مع أفهامهم ..... لا يبلغ العقل إلى مرامهم

والفرق بين الفسخ والطلاق ...... يعرفه من للمعالى راقى

فالفسخ إخراج كأن لم يكن ........... وذا الطلاق حل ذا المعين

تبقى بقية مع الطلاق ......... تابعة لزوجها المطلاق

ولا كذاك عند هذا الفسخ ........ فحالة الفسخ كحال النسخ

٢٢٤ / ٦٤٦