باب الإيلاء
الجزء ١ · صفحة ٢٣٣لأنه أعتق عبد الغير ......... فلم يزده غير نفس الضير
وليتحر كامل الأعضاء ......... فهو الذي يوصف بالإجزاء
فليس يجزي عتقه للمقعد ........ ولا لأعوج ومقطوع اليد
ولا لمجنون ولا مجذوم ......... ولا لمجبوب ولا مصلوم
ولا لأعمى وأجيز الأعور ........ وهو الذي بفرد عين ينظر
كذلك الأصم إن الصمما ......... لا يمنعن الاكتساب فاعلما
والخلف في الأقلف مهما أعتقا ........ لأنه مخالف أهل التقى
وأنه متهم الإيمان ......... عندهم بالترك للختان
والخلف هل يشترط الإيمان .......... في معتق الظهار قد أبانوا
وآيها في الذكر جاءت مطلقه ....... فتقتضى الإجزاء ممن أعتقه
لو كان مشركا سليم الحال ......... والوصف بالإيمان للكمال
باب الإيلاء
وهو عبارة عن اليمين ........ من زوجة لذلك التمكين
يقال آلى إن يكن قد حلفا ........ بالله لا يقرب منها فاعرفا
دليله يؤلون من نسائهم ....... ولا كذاك الحكم في إمائهم
عنيت بالإماء السريات ......... لانه يختص بالزوجات
وبقياس ظاهر قد ألحقوا ....... بها حروفا تدري فيما نمقوا
كقوله إن لم أسر للمسجد ......... فأنت مني طالق فلتبعد
كذا إذا لم وكذا إن وإذا ......... حين اقتضى منع الجماع مثل ذا
وضبطوا ذلك فليراعا ....... كل يمين منعت جماعا
ومن تكن زوجته في قرية ........ فأل لا يدخلها لنكتة
فإن وفا بما قد حلفا ...... إلى تمام الأجل اللذ عرفا