جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب الخيار

الجزء ١ · صفحة ٢٢٧

وأن تكن تبرأت لأجل ......... جماعة فأحكم له بالحل

لأنها حرث له ويأتي ....... لحرثه إن شاء أي وقت

إلا إذا ما قصد الضرارا ...... فقاصد الضرار ممن بارا

وإن يكن قد بان منه ضرر ...... بها فخلعها هناك يحضر

يخففن عنه ويدفعن الضرر ..... لا ضر في الإسلام جاء في الخبر

وفدية المرأة بعض منعا ...... ولو كان من غير إذى قد رفعا

وهو خلاف ظاهر الكتاب ....... كذا خلاف سنة الأواب

فإنه صح عن المختار ...... كذاك في صحائح الأخبار

وبعضهم أجازها وقدرا ...... ذاك بالصداق ليس أكثرا

وبعضهم اجاز فوق المهر ...... لظاهر الكتاب دون نكر

المانعون لهم التأويل ........ لخبر جاءت به النقول

والخلع إن كان على حرام ....... كان له شراره في الأحكام

وقيل فيمن خالع لحليلة ...... شرطا على أن ترزق السليلة

إن لها النقض بلا اختلاف ..... ولا له نقض عن الاسلاف

لأنه المجهول في الأحكام ...... ولو أتى بعدد الأيام

باب الخيار

ثم الخيار منه ما يكون ...... من غير قصد وله فنون

وقد مضى بيانه فيما مضى ...... فيما على العقد الصحيح عرضا

ومن ما يكون عن قصد إلى ....... تخييرها وهو الذي قد نزلا

في آية الاحزاب ربي أمرا ....... محمدا نساءه يخيرا

فأخترنه وكان ذاك شرفا ........ لهن حيث لم يردن الاضعفا

فالله والرسول الأخرى معا ........ آثرن حيث قد تركن الطمعا

٢٢٦ / ٦٤٦