جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب التسرى

الجزء ١ · صفحة ٢٤٢

فما له تزويجها بنفسه ...... لأنه مثل رجوع أمسه

وكل ما كان لوجه الرب ...... لا يدنو منه أبدا بالقرب

لأن حظه من الثواب ........ يمنعه من ذاك الأرتكاب

وأن يكن أعتقها لينكحا ....... فهاهنا معنى الجواز وضحا

قلت وفي الوجهين لست أمنع ....... لما عليه من دليل يرفع

فاعله يفوز بالأجرين .......... في خبر جاء عن الأمين

والمصطفى صفية قد أعتقا ........ ثم بها على الزواج انطلقا

تراه يقصدن غير الله ........ في كل فعل منه لا تضاهي

وأن يكن أعتقها وكتما ........ وبعد عتقه النكاح علما

فلا يجوز ذالك الكتمان ........ وبيدها التم والبطلان

لأنها بالنفس منه أملك ........ فذالك الكتمان ليس يسلك

معتقة لها أب مملوك ........ ثم أخ محرر صعلوك

تزويجها أولى بها أخوها ....... ما دام في الملك يُرى أبوها

باب التسرى

وهو الاستمتاع بالإماء ........ لكنه من بعد الاستبراء

فالملك لليمين أقوى حبلا ........ من النكاح من هناك حلا

يكون فيه نفس ملك الرقبة ...... وفي النكاح متعة مستصحبه

والفضل للإله في الجميع ........ لأنه نوع من التوسيع

فمن يشا ذلك فليستبري ......... بحيضتين لتمام الأمر

وقيل تكفى حيضة والأول ........ أكثر لكن الأخير أعدل

لأنما المراد كشف الرحم ........ وهو بذاك حاصل فلتعلم

وفي حديث السبي في الحوائل ..... حتى يحضن بالمحيض الحاصل

وذاك ليس يقتضي تكرارا ........ فكيف توجبنه مرارا

٢٤١ / ٦٤٦