جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب تزويج المماليك

الجزء ١ · صفحة ٢٤٠

والرق في الأولاد حتما لازم ...... لأنه على الزناء قادم

وجائز تزويجن عبده ........ بأمة له ويعط نقده

وبعضهم يمنعه من أجل ........ أن الجميع مال هذا الفحل

فالزوج والزوجة والصداق ...... جميعهم في ملكه يساق

فماله يزوجن ماله ........... بماله ولا أرى أعتلاله

لأنما الطلاق بالصداق ........ يكون للزوجة باستحقاق

فهو للزوجة من ذا الشأن ....... وسلبه منها مقام ثاني

وأمة عبد لها قد خطبا ........ في عدة حين لها قد رغب

فالنهي في ذاك للأحرار ....... دون العبيد جاء في الآثار

وأمة تطلب من مولاها ..... تزويجها أو أنه يغشاها

يلزمه في الحكم أن يختار ...... ما شاء ويرفع الضرارا

وأن أبى وبيعها أراد ........ كان له ويحذر الفسادا

ورجل أمة قوم بضعا ...... من بعد تزويج بشرط وقعا

بأن منها أول الأولاد ........ حر وصح الشرط بالأشهاد

فولدت أثنين في بطن معا ....... فيعتقان لاصطحاب جمعا

لكنه عليهما نصف الثمن ....... لسيد الأم بتقويم حسن

تسعون من بعد البلوغ فيه ....... وإن وفى أبوهما يكفيه

وليس للعبد من الحرائر ....... سوى أثنتين في المقام الشاهر

لأنه في ذاك نصف الحر ..... وقيل مثل الحر أيضا يجري

وأربعا من الإماء يجمع ....... بلا خلاف هاهنا فيرفع

والخلف في تحليله للحره ........ فقيل لا يزيل وجه الحرمة

وأكثر الاقوال بل يزيلها ..... لأنه في حكمها حليلها

وحرة وأمة قد جمعا ......... حر وبالطلاق يوما ودعا

طلق تلك الأمة المشئومة ...... وردها للحالة المعلومة

٢٣٩ / ٦٤٦