جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب تزويج المماليك

الجزء ١ · صفحة ٢٤١

للحرة الخيار حين ارتجعا ........ لأنه مثل نكاح وقعا

فقلت لا أرى الخيار هاهنا ....... لأنه بني على ذاك البنا

خلاف تزويج له يستأنف ....... فهاهنا له الخيار يعرف

واسي للعبيد باتفاق ........ شيء من الإيلاء والطلاق

ولا الظهار والخيار إلا ....... بأذن مالك لهم تولى

وذكروا أن خيار الأمة ..... مثل الطلاق باتفاق الأمة

وعل وجه ذاك لما خيرا ......... كأنه ملكها ما ذكرا

وطلقتان للإماء تقطع ........ ليس له من بعد ذاك يرجع

وحيضتان عدة المطلقة ....... منهن للتنصيف مع من حققه

وذاك أن الحكم هذى الأمة ........ في ذاك تعطى نصف حكم الحرة

وطلقة وحيضة لا تقسم ...... فجعلت اثنتين يامن يفهم

من ذاك أن عدة الوفاة ........ لهن نصف عدة الحرات

شهران مع خمس فصح النصف ...... فأفهم فقد أتاك مني الكشف

وجائر قيل طلاق الرجل ........ زوجة عند ابنه في المثل

وهكذا تزويج مملوكاته ......... ح لله أن شاء من ذاته

وذاك مبني على قول سبق ..... في أن مال ابنه له بحق

والعبد إن بأذن مولاه عقد ........ عليه عقد للنكاح ونقد

وبقي البعض من الصداق ......... في ذمة البعض على استيثاق

وبيع ذاك العبد قيل تعطى ...... من ثمن العبد ولا تخطى

وقيل يبقى لازما للعبد .......... يقضيه إن حرر للتصدي

وسيد العبد له أن يدخلا ........ منزله بغير أذن حصلا

ما لم يكن منفصلا بزوجة ....... فيه فيمنعن هنا لنكتة

وذاك خوف الكشف للعورات .... وكشفها من المحرمات

ورجل لأمة قد أعتقا ........ لوجه ربي مخلصا وصدقا

٢٤٠ / ٦٤٦