باب التسرى
الجزء ١ · صفحة ٢٤٣والاحتياط غير معنى اللازم ....... بل فعل الاحتياط شأن الحازم
وخمسة وأربعين يوما .......... إن كان نفس حيضها معدوما
وقيل يجزي دون هذا الحد ........ والقول بالعشرين أدنى العد
وهو على القول الأخير يبنى ........ لأنها كحيضة في المعنى
والخلف في البكر إذا تيقنا ....... بأنها بكر هل استبرا هنا
وفي صغيرة وقد رباها ......... في بيته فأدركت مداها
وفي التي أخذها من أنثى ........ فالاختلاف في الثلاث يحثا
وأشهر القولين الاستبراء ........ وهو بالاحتياط فيه جاءوا
حجتهم قالوا فان السنه ........ جاءت به فلا تبدلنه
ومن يقل بغيره يراه ......... جاء لمعنى وانتفى معناه
وذلك استكشاف نفس الرحم ........ وقد عرفناه بلا توهم
ومعتق يوما لمن تسرى ........ جاز له التزويج دون استبرا
كذاك زوجه إذا اشتراها ........ فما عليه هاهنا استبراها
لأن ماءه الذي تقدما ....... فالإبن ابنه بكل منهما
لكنها لغيره تعتد .......... بأي عدة لها تعد
وحكم الاستبرا كحكم العدة ....... لحرة إلى تمام المدة
وقيل في مملوكة قد نظرا ........ سيدها لفرجها إذا بطرا
لشهوة وهي صبية فلا ......... يكون وطؤها له محللا
ولست أدري وجه هذا المنع ....... وعله عقوبة للدرع
وهو على ذا لا يصح غير أن ........ يبنى على قول الذي يشددن
يوجب الاستبراء للصغيره ..... وإن تكن عذراء مستطيره
يجعله عقوبة التعجيل ........ وليس هذا كله عندي جلي
وقائل لأمة إن باعك ........ مولاك يوما فأنا أبتاعك