باب التسرى
الجزء ١ · صفحة ٢٤٤ثم اشتراها فله يطاها ....... ولا يضر وعده إياها
وليس مثل الحرة المذكورة ...... بل هذه مملوكة مقهوره
سرية قد عاينت مولاها ........ يزني فقيل ماله يطاها
من بعد ذاك وأناس قالوا ........ بأن وطيها له حلال
ومن زنى لغيره بأمة .......... فجائز شراؤها للخدمة
ولا يجوز أن يطاها أبدا .......... لأنه بفعله قد اعتدى
سرية أولدها أولادا ......... يجوز بيعها إذا أرادا
وإن يكن لغيره الإبن فلا ......... إلا إذا ما استغنى عنها أولا
لأنه بابنه شفيق ............ دون سواه وهو التفريق
وأمة دبرها للأجر ......... ما دام حيا فله التسري
لأنها مملوكة في الحال ........... فحكمها في ذاك حكم المال
ويمنعن إن قال أنت حره ........ يوم أموت وطؤها بالمره
لأنها أول ذاك اليوم ......... تكون حرة بدون لوم
وذاك يوم نجهلنه فلا ........ يكون وطؤها لذا محللا
قلت ولفظ اليوم للوقت يرد ........ من غير تحديد بحد قد وجد
فإن عناه فله معناه ......... ووطؤها لا يمنعن إياه
وقيل من أمته قد دبرا .......... على سواه وطؤها قد حجرا
لأنه لم يدر موت الغير .......... فموته يوقعه في الضير
لأنما بموته تحرر .......... وهو يغيب تارة ويحضر
يفترقان غالب الأحوال ......... ويكفى نفس النوم في الليالي
سرية طلقها فتعتق .......... منه بذا وقيل ليس تعتق
وقال بعض إن نوى عتاقا ........ تعتق وهو قيد الإطلاقا
وهو مراد جابر بن زيد .......... لو أنه أهمل نفس القيد
لأنه قد جعل الطلاقا .......... تجوزا عنى به العتاقا