جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب المتنجسات

الجزء ١ · صفحة ٣٥

والجلد والشعور والأصواف .......... من ميتة في كلها اختلاف

كذلك الأوبار زالريش إذا .......... لم يبق فيه أثر من الأذى

وإن يكن من ذي حياة يؤكل ......... فطاهر لو في الحياة يفصل

وإن يكن في الريش لحم انقلع ......... فنجس نقله إذا انقطع

وعظمها كالجلد أيضا يختلف ............ فيه فعظم الغلب فيه ما سلف

باب المتنجسات

وكل طاهر يصيبه النجس ............. فإنه ينجس ما منه لمس

إلا الذي قدمته في الماء ................ فإنه مطهر الأشياء

وقيل في البول إذا ما وقعا ........... في الماء منه شرر فارتفعا

فطاهر يقال ذاك الشرر ............. بشرط أن الماء منه أكثر

وصفرة تخرج بعد الغسل ............ وحمرة من خدش في رجل

فإنها طاهرة وقبل أن ............ يغسل فيها الاختلاف ينقلن

ومن أصابه بليل جرح ........... فطاهر حتى يصح السفح

وقملة يدرجها الإنسان ........... بظهره وهو إذن عرقان

فالظهر منه طاهر والأنمل ............ تنجس قيل وهو فرق مشكل

وإن يكن أخرجها من لبسه ............... واللبس رطب فاحكمن برجسه

وذاك إن أدرجها لتخرجا ........... وذاك عكس ما مضى مدبجا

ورجل يسرط بيضا فخرج ........... منجوفه كحاله حين ولج

فأصل ذاك البيض طاهر وما ....... ينجس إلا القشر منه فاعلما

وإن بدا منكسرا فنجس ....... .... وقيل لو لم ينكسر منجس

لانه يكون مثل العذرة .......... فذاته في ذا المقال قذره

حكم مداد ذي الصبا إذ يكتب ..... حكمن الطهارات ولا يستغرب

وجسد المشرك حين ييبس .......... فكل ما لاقاه ليس ينجس

٣٥ / ٦٤٦