جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب المياه

الجزء ١ · صفحة ٢٧

كذلك البزاق بالدم اختلط ..... وذاك ما لم يغلبنه فقط

ومثله المخاط والذي وجد ....... في الفم طعم الدم عفوه ورد

حتى يصح أنه به دم ......... والماء من غساله لا يحرم

أخرجه من فيه أو لم يخرج ....... فهو طهور ما به من حرج

وإن يزل بالماء دون دلك ........ أجزى وقيل شرطه بالعرك

وكل شيء أصله الطهاره ....... فهو على الأصل ترى اعتباره

حتى يصح أنه تنقلا .... كذا الكلام في الذي قد حللا

باب المياه

الماء مطلق وغير مطلق ...... والأول الطاهر بالتحقق

مطهر لغيره كماء ........ غيث يجيئنا من السماء

كذاك ماء البئر والعيون ...... يدخل تحت المطلق المصون

وغيره يكون طاهر وقد ...... وقد يكون غير طاهر فينتقد

فطاهر إذا خلا من نجس ...... وغيره يعرف بالمنجي

مثاله ماء به قد طهرت ........... به نجاسة عليه ظهرت

لكنه أخر ماء تنظف ....... به النجاسات ففيه أختلفوا

وإن ترى في الماء أثر *** ..... فذلك الما طاهر في الكتب

وإن رأيت الكلب فيه قد نزل .... وكان الماء قل يعتزل

وهكذا إن ماتت العساله ..... في الماء لا يصلح للغساله

وإن يكن الميت فيه ضفدع ........ فلا ينجسنه فاستمعا

لو كان ذاك الماء في إناء ....... لأن هذي من ذوات الماء

وإن يكن محررا بالنار ....... فإنه ينجس فلا تماري

لأن ما الساخن من شيئين ...... وذاك الضفدع دون ذين

فالنار فيه زائد عن أصله ....... وواجب أن تنظرن في عدله

٢٧ / ٦٤٦