جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب البائع

الجزء ١ · صفحة ٣٠٧

وقيل في الإيصاء بالأصول ......... إن شاءه يحتاج للتوكيل

وإن يكاتب تثبت المكاتبه ........ لعبده من حين ما قد كاتبه

لأنها فروع العتاق والبصر ...... ليس له في مثله قط أثر

ومن هناك بيعه للماء ......... مع الطلاق صح في الإفتاء

لانما الطلاق معنى يفهم ........ والماء بالعيون لا يقوم

وحاكم يبيع مال من هلك ......... لدينه يشارون من ترك

إن رغبوا فيه فهم أحق .......... وليس للغريم إلا الحق

وإن يبع ولم يشاورنا ......... فالخلف في الثبوت ينقلنا

والأصل لا يرى سوى البطلان ....... فالبيع غير ثابت الأركان

إذ فيه للوراث حق لازم ......... لا يمنعن حقهم ذا الحاكم

ومن يبع مال امرىء قد حضرا ..... ولم يكن مالكه قد أنكرا

قفيل فيه ثابت والثمن ........ لربه كمثل ما قد عينوا

وقيل لا يثبت ذاك قطعا ........ لأنه من الفضول يدعى

وبائع من رجل جرابا .......... والمشترى أكله وطابا

قال له بعتك مال غيري ........ ولم أكن أملكه من خيري

ليس عليه عندنا أن يقبلا ......... حتى يصح عندهم ما نقلا

وقيل من في يده أموال ....... فيها حرام وبها حلال

قد قال بعض حكم ما في يده .... ملك له ويشتري من عنده

وقال بعض أنه لا يشتري ........ منه لأجل خلط ما قد حجرا

وقال بعض حكمه للاغلب ....... من الحرام والحلال الطيب

وبع على مسترسل عند الشرى ...... كمثل من ماكس حين ما اشترى

ولا يجوز *** من يسترسل ....... بل بعه بالحال الذي يؤصل

وجائز تساهلن بعضا ....... عن بيعك المعروف حين أفضى

ولا يجوز أن تزيد عنه ........ من لم يماكس فيه فافهمنه

٣٠٦ / ٦٤٦