جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب أركان البيع

الجزء ١ · صفحة ٢٨٤

فبعضهم ألزمه الإنكارا ........ وبعضهم قد حطه جهارا

وإن يكن لعبده قد دبرا ....... فالخلف في جواز بيعه جرى

وأكثر القول مع الأصحاب ...... يباع في الدين عن الذهاب

لأنه في حالة المملوك ........ والدين لازم فلا يلوك

ووردت بمثله آثار ......... جاءت بها عن النبي الأخبار

فإنه بمثلها قد حكما ........ في رجل عليه دين لزما

ولا يباع عندهم في غير ....... دين لما فيه من التغيير

لأنما التدبير عقد صدرا ....... والرب بالوفا بها قد أمرا

قد قال "" أوفوا بالعقود "" ويرى .... بعضهم الرجوع عما دبرا

لأنه وصف له أن يرجعا ........ عنه وذاك إن يكن لم يقعا

لأنه قبل وقوع الأمر .......... يكون مملوكا وغير حر

وبائع أخاه بالرضاع ......... يرد لكن ليس بالإجماع

وقد مضى في آخر العتاق ..... ما فيه من خلف أو تفاق

باب أركان البيع

وخمسة أركانه عند الشرا .......... العقد والبائع والذي اشترى

والرابع المبيع ثم الثمن ......... خامسها وذاك شرط بين

فيخرجن به العطا إذ لا ثمن ...... عند العطا إلا ثواب ذي المنن

لكن حضور ذاك لايشترط ....... بل عقده يصح حيث يضبط

إلا إذا ما اتخذ الجنسان .......... فإنه لابد يحضران

لأنه إن غاب يدخلن في ........... حكم الربا وذاك غير مختفى

والثمن المعهود أما الذهب ......... أو فضة وغيرها قد يذهب

وان تكن تدعى مثمنات .......... فالإسم لايدفع نفع الذات

فجائز أن تشترى الأصول ......... بالتمر أو بنحوه أقول

٢٨٣ / ٦٤٦