باب مناهى البيوع
الجزء ١ · صفحة ٢٧٩والحل والقصاص ليس ردا ...... فكيف نتركن هذا الحدا
قلت ولكن يثبت الإحلالا ......... "" وإن تصدقوا "" فعي المقالا
لأنه في آية الربا وما ......... أراد الا الحل مما لزما
لأنه من بعد الإعسار ذكر ........ ومثله القصاص أيضا فاعتبر
ورد رأس المال لا يستلزم ....... منع السقوط وهو شيء يفهم
لأنا المراد منع الزائد ........ على الرؤوس دون حل الزائد
فمن أحله فقد تصدقا ........ ونال من ذاك الثواب وارتقى
باب مناهى البيوع
وحيثما حرم ربنا الربا ........ فقد أباح البيع حكما طيبا
لكنه نهى عن أشيا فيه ........ فجانب النهي ولا تأتيه
وكان أهل الشرك قبل المصطفى .... لهم بيوع ولها الشرع نفى
والآن صار ذكرها ولم ......... يذكره في الأصل إذا فيلتزم
وإنما أذكر ما منه تعم ......... بلو العباد وبه أتم
لا يمدح البائع للبضاعه ........ ولو بها الوصف الذي أذاعه
لأنما الشارى بذاك يرغب ..... وربما زاد على ما يطلب
وإن يك الشارى بنفسه سأل ...... فجائز يخبره بما حصل
ولا يزيد فوقه من خبر ........... لأنه إن زاد كان مفترى
والكذب ممنوع فمهما كذبا ...... في نعتها فلحرام ارتكبا
ولا يحل أخذ مال مسلم .......... بخدعه أو باحتيال مؤلم
لأن ذاك ليس طيب نفس ......... ولا يحل دون طيب النفس
ومن هناك قد نهى خير البشر ....... أمته عن بيعهم بيع الغرر