باب البائع
الجزء ١ · صفحة ٣٠٥باب البائع
وصفة البائع أن يكونا ....... حرا صحيحا لم يكن مجنونا
فالعبد لا يبيع إلا إن أذن ....... مولاه فالإذن له يسوغن
وجائز قد قيل منه نشتري ........ وإن جهلنا الإذن للمحتقر
من حطب او حشيش كانا ....... ونحوه عن باعه عيانا
لأنما العادة في جاريه ........ يبيعه العبد كذاك الجاريه
وذاك إن لم نعلمن الحجرا ........ عليه إن كانا فليس يشتري
وليس للمجنون والصبي ....... تصرف بل ذاك للولي
وهكذا السفيه والضعيف ....... بمرض وضره مخوف
وحده بعضهم إن كانا ........ إلى القيام لم يجد إمكانا
إلا إذا أسنده سواه .......... لما به من مرض يغشاه
فهاهنا يرد يعه ولا ........ يمضي عطاؤه اذا تنفلا
وهكذا القضا إذا مالا قضى .... وإن يشا الوارث ذاك نقضا
إلا إذا قضاه ما قد لزما ....... عليه دينارا قضى أو درهما
فذاك لا يرد إنما يرد ......... ما كان بالبيع شبيها إذ يحد
فلا يجوز البيع منه أبدا ........ إلا لمأكول ومشروب بدا
أو الدوا وما إليه تدعو ....... حاجته فليس فيه منع
فيثبت الإقرار والوصية ........ منه لأجل هذه القضية
لأنه أحوج ما يكون ........ لتين إن خيف به المنون
يقر بالمال لمن قد ملكه ....... ويوصي قبل أن يوافى مهلكه
وأوجب الوصية القرآن .......... إن خفت موتا وهو البيان
وحامل أدركها المخاض ..... فحكمها كمن به أمراض
ولا يجوز عندنا الإدلال ........ على المريض ما به جدال