جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب المشتري

الجزء ١ · صفحة ٣٠٨

والإثم ما في الصدر منه حرج ..... دع عنك ما يريب أو يحرج

من باع شيئا أو له قد وهبا ....... وكان عنه علمه قد ذهبا

إن له الرجعة في الجميع ........ في قول كل عالم مطيع

وان يكن يعرفه بالوصف ...... ففي رجوعه مقام الخلف

وان يكن به أقر المشتري ..... لغيره لخوف نقض يعتري

فليس للبائع من يمين ......... عليه لو كان من الضنين

لأنه أقر اذ أقرا ......... بملكه لو كان منه فرا

باب المشتري

والمشتري من يأخذ المبيعا ...... ويدفعن الثمن المدفوعا

ووصفه كوصف من يبيع ....... حر صحيح بالغ سميع

فما اشترى الأعجم أو ما باعا .... أو كان أعطى فاسد إجماعا

وان يكن أعطى شيئا جازا ..... ولم يكن يلزمه إحرازا

ولا تبع على صبى غير إن ....... كان أبوه حاضرا وقد أذن

كذلك العبد بإذن السيد ...... فافهم معانى أصله وقيد

وبعضهم رخص في الأسواق ...... من ذا الصبا لكن بلا اتفاق

وقيل لا بأس من الصبيان ....... أو العبيد البيع بالأثمان

إن كان قد باعوا حشيشا أو حطب .... بعدل سعره فبيعهم وجب

وإن يكن قد سعر السلطان ....... وجبر التجار حيث كانوا

فلا يجوز منهم الشراء ......... لأنه غصب ولا مراء

وإن يكن لم يجبرنهم فلا ..... بأس إذا لم يحذروا التنكيلا

لأنه مثل المشير لهم ......... والترك للتسعير حتما أسلم

فقد غلا السعر زمان المصطفى ..... وطلبوا التسعير منه فنتفى

٣٠٧ / ٦٤٦