جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب المشتري

الجزء ١ · صفحة ٣٠٩

أحب أن يلقى إلهه ولا ........ مظلمة عليه حين انتقلا

والبيع قد قيل على من يظلم ...... شريكه فإنه محرم

وقيل إن لم يك ذا تغلب ......... عليه فالجواز أصل المذهب

ظلنه بنفسه قد اشركه ....... ولو يشا الترك له لتركه

والبيع للمغصوب يبطلنا ....... والمشتري من باع يطلبنا

يطلبه بما إليه دفعا ........ والغصب للمالك حتما رجعا

وشركة الكافر في التجاره ........ مكروهة تورده الخساره

وقال بعض لا تجوز أبدا ......... والقول بالجواز قول أيدا

وهكذا شركة ذى النفاق ......... مكروهة وشركة الفساق

كيلا يجروا في الشرا والبيع ..... ما كان مكروها من الصنيع

وبائع لرجل أعنابا ....... قد اشتراها منه أو أرطابا

فقال أخرجها لأشتريها ....... أخرجها فقال لا أبغيها

فإنه يلزمه أن يغرما ............ نقصانها وذاك أمر لزما

وقائل لتاجر ناولني ...... لذلك التمر كذا من من

أو أعطني أو لافنى يلزمه ...... لأنه ببيعه يعلمه

وإن يقل تصدقن عليا ....... أو قال هب لي منك هذا الشيا

يسقط عنه الثمن المعلوم ..... لانما مراده مفهوم

والقلع للصرمه قيل يلزم ....... من اشتراها وبذاك يحكم

وقيل بل يلزم من قد باعا ........ وإن يكن شرط فلا نزاعا

ومشتر بيتا عليه شجر ........ أو نخلة مائلة وتنظر

ولا يصرفن عنه سوى ما زادا … بعد الشرا إن كان قد أرادا

ومور الأرز إذا لم يبصر … ... ما كان في داخلها من يشرى

فالبيع في ذلكم معلول ....... لأنه في وصفه مجهول

وكل مشتر لما لم يعلم ...... له الخيار إن رآه فاعلم

٣٠٨ / ٦٤٦