جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب الحق الذي في الذمة

الجزء ١ · صفحة ٣٣٦

وجائز أن يكفلن في غرمه ....... أو في حضور الجاني عند حكمه

وإنما الممنوع أن يكونا ........ ذلك في الذين يكفلونا

إذ لا يصح قود من غير من ....... يقتل والحد على من يجر من

ورجل له على له إنسان .......... حق أحاله إلى سنان

في محضر من الجميع لزما ........ وهي ضمانه إذا ما التزما

فيلزم الغريم أيا شاءا ..... ويطلبن منهما الأداءا

أيهما يقصده لا يمتنع ......... إذ حقه في الذمتين قد شرع

ويرجع الضامن إن قضاه ........ بحقه على الذي آخاه

وإن يكن عن غير أمره ضمن ...... فهو تبرع وليس يرجعن

وإن يكن ذو الحق أبري الأولا ...... فحقه إلى الأخير انتقلا

لا يرجعن أبدا للأول ........ لو ضاع ماله بجحد الرجل

إلا إذا كان له التزم ......... مفلسا وحاله عنه انبهم

فها هنا حتما له أن يرجعا ..... في حقه لأنه قد خدعا

والنقل للحق بهذي الحاله ....... هو الذي يعرف بالحواله

والكل من وثائق الديون ....... من ثم الحقناه بالمرهون

باب الحق الذي في الذمة

والحق في الذمة قد يكون ............... مؤجلا عنه ولا يكون

فالثاني دين حاضر والأول ........ عندهم الدين الذي يؤجل

وهو إلى تمام ذاك الأجل ......... يكون في قضائه في مهل

حتى ولو أعطاه قبل الحل .... ..... كان له الرجوع عن ذا الفعل

يأخذ منه ماله أداه ......... حتى يتم أجل سماه

واختلفوا في قبضه إذا رضي ...... غريمه للجواز ارتضى

وبعض أهل العلم منا قد أبى ...... ذاك لأن ذاك عنده ربا

٣٣٥ / ٦٤٦