جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب قضاء الدين

الجزء ١ · صفحة ٣٣٧

وبعضهم جوزه إن حطا ........ بقدر التعجيل حين اشتطا

لأجل ما أتى عن البشير ......... يوم جلا عنهم بني النضير

كان عليهم ديون أجلت ...... قال تعجلوا وحطوا وثبت

والمانعون جعلوا الترخيصا ....... مخصصا بحالهم تخصيصا

لحالة الإخراج والإجلاء ........ ولا كذاك حالة الرخاء

قلت ولكن حكمه يعم .......... ما لم يكن تخصيصه يتم

وأنه لم ينقل المخصص ......... فبقى العموم لا يخصص

وسبب العموم لو صح فلا ......... يخصه على الصحيح مثلا

وبممات من عليه الحق ........ يصير حاضرا ويستحق

لأنه بموته قد انتقل ......... لماله فليس ينظر الأجل

لأنما الوارث يحتاجونا ......... لما بقى منه فيقسمونا

وبانتظار الأجل المقدر ....... يدخلهم بذاك بعض الضرر

وقسمهم من دون أن يقضى فلا … يصح بل إن فعلوه بطلا

وقيل لا يحل حتى يكملا ...... أجله الذي له قد أجلا

فإن يشا الوارث قسما حالا ...... فليخرجوا بقدر ذاك مالا

والأول المنسوب للجمهور ........ والثاني عن بعض أولي الأمور

والصك فيه الذين لما يحضر ........ أراد أن يحيله لبشر

فيه خلاف والجواز ذكرا ...... بلا خلاف بعد ما قد حضرا

باب قضاء الدين

ومع وجوب الدين يلزم القضا ...... من غير مطل بل بخالص الرضا

ويظهر الوجوب بالمطالبه ...... فيتعين القضا إذ طالبه

ومع سكوته فلا يضيق ......... كذاك إن شط به الطريق

٣٣٦ / ٦٤٦