جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب المتنجسات

الجزء ١ · صفحة ٣٦

إلا إذا كان الذي لاقاه ............ رطبا فذاك نجس نراه

وإن تكن رطوبة في جسده ........... ينجس ما لا قاه في معتمده

قيل ولو نظف للبنان .............. بالغسل وطهره إن يسلما

وإن أصيبت هرة في البر ....... والدة فاحكم له بالطهر

لأنه تحتمل الولاده ........... في غيره وانتقلت كالعاده

وباقر الدوس إذا تبول .......... فحكمه في التبن إذ يشول

والحب فهو طاهر نقول ........... لأنه من شأنه النزول

واللحم إن يشوي بجمر العذره ........... فلزقت به فذاك قذره

وقيل لا كذلك الدخان .............. منها فقيل نجس يبان

أما دخان العود ان تنجسا ........... فطاهر ما لم يؤثر دنسا

وما بدهن المسك من جناح ............. وأنه من جملة المباح

وسائر الأدهان إن تنجست ............. فلا يجوز بيعها إذ نجست

وقيل بل يجوز حين يشترط ........... وقيل بل على ثقاتنا فقط

والنخل إن يسقى بماء العذره ............ فجائز للناس أكل الثمره

كذلك النابت في الأقذار .......... يحل مهما كان من أشجار

إن نالت العروق منها الأرضا ............ أولا فذاك يرفضن رفضا

وبعضهم شدد في النخيل ........... إن سقيت بمائها العليل

قلت كذاك في الذي يليه ............. وذلك الأليق في التنزيه

والطهر في الأحكام عندي أظهر ........ لأنه قد أستحال الأثر

وجائو خياطة اليهودي ......... مالم ينل بريقه المعهود

وهكذا غسالة الثياب .......... ومنعه أدنى إلى الصواب

وهكذا إن كنز الجرابا ......... يكون عندي نجسا مرابا

وجوزوا شراءنا للتمر .............. منه إذا لم لم نعلمن بالحجر

٣٦ / ٦٤٦