شرح الجامع الصحيح (الجزء 2) [نسخة كوكب المعرفة] عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

ما جاء في التصدق بأول الثمرة

الجزء ١ · صفحة ١٤٤

وقوله فيعطيه تلك الثمرة ) أي التي جاءوا بها قيل يحتمل أن يريد بذلك أعظم الأجر وإدخال المسرة على من لا ذنب له لصغره فإن سروره به عظم من سرور الكبير . قال عياض : تخصيصه أصغر وليد حضره لأنه ليس فيه ما يقسم على الولدان ومن كبر ملحق بأخلاق الرجال وتلويحاً إلى التفاؤل بنماء الثمار وزيادتها كما قيل في قلب الرداء . وفي الحديث من الآداب وجميل الأخلاق إعطاء الصغير وإتحافه بالطرفة لأنه أولى من الكبير لقلة صبره ولفرحه في ذلك وفي رسول الله أسوة حسنة ، والله أعلم .

---

١٤٣ / ٥٦٣