ما جاء في المرافقة بين الجيران
الجزء ١ · صفحة ١٥٣ما جاء في المرافقة بين الجيران
ومن طريق أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فإن ذلك حق واجب عليه .
---------------------------------
قوله ومن طريق أبي هريرة ) يعني بالسند المتقدم والحديث رواه أيضاً البخاري إلا قوله فإن ذلك حق واجب عليه ) ولفظ البخاري : عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يمنع جاراً جاره أن يغرز خشبة في جداره . ثم يقول أبي هريرة : مالي أراكم عنها معرضين والله لأرمينها بين أكتافكم ) .
قوله لا يمنع ) بالجزم على أن لا ناهية وهو الأظهر ويجوز الرفع على أنه خبر بمعنى النهي ويؤيد الوجه الأول رواية أحمد لا يمنعن ) بزيادة نون التوكيد .
قوله أن يغرز خشبة في جداره ) وذلك كوتد أو جذع أو نحو ذلك مما يحتاج إليه الجار . والواقع في رواية المصنف إفراد الخشبة وكذلك في بعض نسخ البخاري وفي بعضها بصيغ الجمع . قال ابن عبد البر : روى اللفظان في الموطأ والمعنى واحد لأن المراد بالواحد الجنس . قال ابن حجر : وهذا الذي يتعين بالجمع بين الروايتين وإلا فالمعنى يختلف باعتبار أن أمر الخشبة الواحدة أخف في مسامحة الجار بخلاف الخشب الكثير .