شرح الجامع الصحيح (الجزء 2) [نسخة كوكب المعرفة] عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

ما جاء في بيان الدواب التي يجوز للمحرم قتلها

الجزء ١ · صفحة ٢٦٥

ماجه عن أبي سعيد مرفوعا ويرمي الغراب ولا يقتله وقال الخطابي ) يشبه أن يكون المراد به الغراب الصغير الذي يأكل الحب وإن قتل ) الغراب من غير عله فقيل عليه الفداء وقيل لا شيء عليه وهو الموافق لظاهر الحديث ومال إليه صاحب الإيضاح قوله والحدأة ) بكسر الحاء وفتح الدال المهملتين مهموزة وجمعها حدأ بكسر الحاء والقصر والهمز كعنب وعنبة وهي أخس الطير قوله والفأرة ) بهمزة ساكنة ويجوز تسهيلها ولم يختلف 188 ) العلماء في جواز قتلها للمحرم إلا ما حكي عن إبراهيم النخعي إنه قال فيها جزاء إذا قتلها المحرم أخرجه ابن المنذر وقال هذا خلاف السنة وخلاف قول جميع أهل العلم.

٢٦٤ / ٥٦٣