ما جاء أن الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر
الجزء ١ · صفحة ٤٤٣وقوله وعلى رجل وزر ) أي إثم ووجه الحصر في الثلاثة أن الذي يقتنيها إما لركوب أو تجارة وكل منهما إما أن يقترن به فعل الطاعة وهو الأول أو معصية وهو الأخير أو لا ولا وهو الثاني وقد فهم بعض الشراح من الحديث الحصر في الثلاثة فقال اتخاذ الخيل لا يخرج عن أن يكون مطلوباً أو مباحاً أو ممنوعاً فدخل في المطلوب الواجب والمندوب وفي الممنوع المكروه والحرام بحسب اختلاف المقاصد . واعترض بأن المباح لم يذكر في الحديث لأن القسم الثاني الذي يتخيل فيه ذلك قيد بقوله ولم ينس حق الله فيها ) فيلحق بالمندوب . والسر فيه أنه صلى الله عليه وسلم غالباً إنما يعتني بذكر ما فيه حض أو منع أما المباح الصرف فيسكت عنه لما علم أن سكوته عنه عفو ، ويمكن أن يقال القسم الثاني هو في الأصل مباح إلا أنه ربما ارتقى إلى الندب بخلاف القسم الأول فإنه من ابتدائه مطلوب .
وقوله ربطها في سبيل الله ) أي أعدها للجهاد .
وقوله فأطال لها ) أي الحبل الذي ربطها فيه حتى تسرح للرعي .
والمرج بفتح الميم وإسكان الراء وبجيم موضع كلاء وأكثر ما يطلق في الموضع المطمئن .
والمروضة موضع الكلاء أيضاً وأكثر ما تطلق على الموضع المرتفع .
وقوله فما أصابت ) أي أكلت وشربت ومشت .
وقوله في طيلها ) بكسر الطاء المهملة وفتح التحتية فلام حبلها الذي تربط به ويطول لها لترعى ويقال له طول بالواو المفتوحة أيضاً ولم تأت به رواية هنا كما زعم بعضهم وإنما ورد في حديث أبي هريرة موقوفاً عند البخاري أن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنات ) .
قوله فاستنت ) بمهملة ساكنة وفوقية مفتوحة وتشديد النون أي جرت بنشاط .
وقوله شرفاً أو شرفين ) بفتح المعجمة والراء فيهما شوطاً أو شوطين سمي به لأن العادي يشرف على ما يتوجه إليه والرشف العالي من الأرض .
وقوله آثارها ) بالمد والمثلثة مواضع الحوافر منها .
وقوله وأرواثها ) بالمثلثة جمع روث .