ما جاء أن الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر
الجزء ١ · صفحة ٤٤٢ما جاء أن الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر ، فأما التي هي أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات فلو أنها قطعت طيلها ذلك فاستنت شرفاً أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن تشرب كان له ذلك حسنات فهي له أجر ، ورجل ربطها فخراً ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر .
قال الربيع : أطال لها إذا ربطها في مرج فأطال لها حتى تتمكن من الرعي .
فاستنت أي مرحت تجري .
ولم ينس حق الله أي لم يترك حق الله .
ونواء لأهل الإسلام أي عداوة لأهل الإسلام .
----------------------------
قوله عن أبي هريرة ) الحديث رواه مالك في الموطأ والبخاري في غير موضع من صحيحه وذكروا الأصناف الثلاثة الذي هي له أجر والذي هي له ستر والذي هي عليه وزر إلا البخاري في كتاب الجهاد خاصة فإنه رواه كالمصنف بحذف بيان من هي له ستر قال شارحه : إنما حذفه اختصاراً قال وهو كما ثبت في آخر كتاب الشرب رجل ربطها تغنياً وتعففاً ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر قال وسيأتي في علامات النبوة .
قوله الخيل لرجل أجر ) أي ثواب في الآخر.
وقوله ولرجل ستر ) بكسر المهملة وسكون المثناة الفوقية أي ساتر لفقره ولحاله .