في مقادير النصاب من كل صنف من أصناف الزكاة
الجزء ١ · صفحة ٧٨( وفي الرقة ) ربع العشر فإذا لم يكن المال معين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها رواه أحمد والنسائي وأبو داود والبخاري بقطعه في عشرة مواضع ورواه الدار قطني كذلك وله فيه في رواية في صدقة الإبل فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة قال الدر قطني هذا إسناد صحيح وأخرجه أيضا الشافعي والبيهقي والحاكم ( قال ابن حزم ) هذا كتاب في نهاية الصحة عمل به الصديق بحضرة العلماء ولم يخالفه أحد وصححه أيضا ابن حيان وغيره وهذا الكتاب هو مستند غالب أبواب الزكاة وإليه المرجع في كثير من تفاصيلها وهو الأصل في بيان زكاة المواشي والرقة والله أعلم ( قوله خمسة أوسق ) جمع وسق بفتح فسكون وحكى بعضهم كسر الواو وجمعه حينئذ على أوساق مثل حمل وأحمال وقد جاءت الرواية بهذا وهذا وروى أحمد وابن ماجة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوسق ستون صاعا وقال الأزهري الوسق ستون صاعا على هذا الحساب مائة وستون منا والوسق ثلاثة أقفزة ( وأصل ) الوسق الجمع وفي التنزيل (( والليل وما وسق )) ويطلق أيضا على حمل البعير من التمر يقال عنده وسق من تمر وها الحديث مخصص عند الجمهور لحديث فيما سقت السماء كما تقدم والله أعلم.
---