في زكاة الركاز
الجزء ١ · صفحة ٨٥والحق عند ابن عبد السلام إلا في قوله بتعارض المنام والحديث فإنه لا تعارض هنا لأن الأحكام لا تبني على المنام وقد تقررت الشريعة واستقرت بانقضاء أجله عليه الصلاة والسلام فلا ناسخ بعده ولا مخصص لانقطع الوحي واستقرار الشرع والعجب من المحشي كيف استظهر القول برفع الخمس اعتبارا بالمنام وجعل ذلك كالتخصيص في زمانه صلى الله عليه وسلم والفرق واضح أرأيت لو رأى رجل أن (النبي ) قال له أن في الموضع الفلاني دن خمر وهو لك خاصة مباح أيحل لهذا أن يشربه كلا وربي وحاش رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيح ما حرم الله وفي المنام عجائب وقد يظن الرائي أنه رأى ( النبي ) وليس هو ذلك لكن جهله به أوقعه في الوهم والله أعلم
---
٨٤ / ٥٦٣