النهي أن يخرج الرديء الصدقة والحث على إخراج الخمس
الجزء ١ · صفحة ٩٠النهي أن يخرج الرديء الصدقة والحث على إخراج الخمس
أبو عبيدة قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمد إلى أشر ماله فيزكي
منه . قال : وخيركم عند الله من يخرج من ماله أحسنه .
---------------------------------
قوله ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم ) الحديث مرسل عند المصنف وله قوة الاتصال لكثرة شواهده منها قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد ) . أخرج ابن جرير عن عبيدة السلماني قال : سألت علي بن أبي طالب عن قول الله ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم . الآية ) فقال : نزلت هذه الآية في الزكاة المفروضة كان الرجل يعمد إلى التمر فيصرمه فيعزل الجيد ناحية فإذا جاء صاحب الصدقة أعطاه من الرديء فقال الله ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ) يقول ولا يأخذ أحدكم هذا الرديء حتى يهضم له . وعن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه قال : نهى رسول الله r عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذ في الصدقة . قال الزهري : تمرين من تمر المدينة . رواه أبو داود . وعن أبي أمامة بن سهل في الآية التي قال الله عز وجل ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) قال : هو الجعرور ولون الحبيق فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ في الصدقة الرذالة . وذكر مالك في الموطأ عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه قال : لا يؤخذ في الصدقة النخل الجعرور ولا مصران الفارة ولا عذق ابن حبيق . قال : وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه في الصدقة . قال مالك : وإنما مثّل ذلك الغنم تعد على صاحبها سخالها والسخل لا يؤخذ منه في الصدقة وقد يكون في الأموال ثمار لا تؤخذ منه الصدقة وذلك البردي وما أشبهه ولا