تفسير كتاب الله العزيز هود بن محكم الهواري

سورة النساء

الجزء النساء · صفحة ٠
[سورة النساء — آية 4]

قوله : ﴿ وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾ أي فريضة .

ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا على أحدكم على ما تزوّج من قليل أو كثير إذا ما سمَّى وأشهد » .

ذكروا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل مهور نساء المؤمنين أربعمائة درهم ، فما اصطلحوا عليه دون ذلك فهو جائز . وقال بعضهم : كانوا يكرهون أن يكون مثل مهر النبي ، ولكن بالعشرة والعشرين .

قوله : ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً ﴾ أي : عن شيء من الصداق ﴿ فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً ﴾ .

ذكروا أن عمر بن عبد العزيز كتب : أيما امرأة تصدقت على زوجها بصداقها بطيب نفس فهو جائز . قال بعضهم : يقول : ما طابت به نفسها في غير كره أو هوان ، فقد أحل الله أن يأكله هنيئاً مريئاً .

٤٩٧ / ٦٬٢٣٦