الشيخ عمروس ومنهجه الفقهي والعقائدي مهنا بن راشد بن حمد السعدي

ب- المطلب الثاني: المسائل الفقهية التي تعرض لها في الدينونة:

الجزء ٢ · صفحة ٢

ثم بعد ذلك بين عقوبة تارك الزكاة ، والحكم فيمن ترك الزكاة ، فقال : " ومن أخر زكاة ماله شهرا في شهر لا يكفر ، ولا يضل في الحكم ، ما لم يدخل حول في حول ، وقال من نأخذ عنه : وإن دخل حول في حول لا يحكم عليه بالكفر ما لم يمت ولم يؤدها ، ولم يوص ، إلا أن يكون مانعا فإنه يضل في حين ذلك ، وقد روي عن النبي عليه السلام أنه قال في خطبته : " ألا أنه لا صلاة لمانع الزكاة ، لا صلاة لمانع الزكاة ، والمتعدي فيها كمانعها " (1) " (2) إهـ .

الملاحظ هنا أن الشيخ عمروس ذكر بعض ما يحفظه عن مشائخه الذين أخذ عنهم العلم ، إلا أنه لم يذكر أي اسم لأحدهم ، ويظهر ذلك من قوله : " … ولكن من نأخذ عنه ممن أدركنا لا يرى … " إهـ (3) ، وقوله : " … وقال من نأخذ عنه : … " إهـ (4) .

(1) - رواه الإمام الربيع من طريق ابن عباس بلفظ : " لا صلاة لمانع الزكاة – قالها ثلاثا – والمعتدي فيها كمانعها " قال الربيع : المعتدي فيها هو الذي يدفعها لغير أهلها ، أنظر : الإمام الربيع ، الجامع الصحيح ، كتاب الزكاة والصدقة ، باب الوعيد في منع الزكاة ( 58 ) ، حديث رقم ( 342 ) ، 1/87 ، ولم أجد تخريجه في بقية كتب الصحاح والسنن .

(2) - عمروس ، الدينونة الصافية ، ص102 .

(3) - عمروس ، الدينونة الصافية ، ص101 .

(4) - المصدر السابق ، ص102 .

٥٠٢ / ٥٩١